السيد أحمد الموسوي الروضاتي
42
إجماعات فقهاء الإمامية
633 - مسألة : إذا تخالعا على الشرط ، مثل ان يقول الزوج : إن أعطيتني ذا فأنت طالق ، هل يصح الخلع على ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الخلع عندنا طلاق ، والطلاق لا يقع عندنا بشرط . * التلفظ بالطلاق الثلاث لا يقع منه إلا طلقة واحدة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 179 : باب مسائل تتعلق بالخلع : 636 - مسألة : إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني طلقة بمأة ، فقال : أنت طالق ثلاثا بمائة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال الزوج ذلك ، طلقت المرأة بواحدة ، وكان عليها المائة ، لان التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة ، والزوجة لم تطلب منه الثلاث ، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح ، وكيف وهو عندنا لا يصح . * إذا كانت له زوجتان فقالتا له طلقنا بمائة فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة منهما النصف - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 180 : باب مسائل تتعلق بالخلع : 640 - مسألة : إذا كانت له زوجتان ، فقالتا له : طلقنا بمائة ، فطلقهما على الفور ، ثم ارتدتا بعد ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟ فان صح ، كيف القول في كيفية قبض المأة منهما ؟ الجواب : إذا طلقهما على ما ذكرنا ، كان الطلاق صحيحا ، ووقع بائنا ، والردة غير مؤثرة في ذلك ، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع ، واما كيفية قبض المأة ، فإنه يجب عندنا ان يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالطلاق * الطلاق لا يقع إلا بنية - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 182 : باب مسائل تتعلق بالطلاق : 642 - مسألة : إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم ينو الفرقة والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا ؟ الجواب : الطلاق عندنا لا يقع الا بنية ، فمتى تعرى من ذلك لم يقع ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنما الأعمال بالنيات » . * كل طلاق علق بشرط فإنه لا يصح ولا يقع - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 182 : باب مسائل تتعلق بالطلاق :